الشيخ محمد باقر الإيرواني
112
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
فلان المحرم لا يقع مصداقا للواجب ، وإلّا يلزم اجتماع الضدّين . 10 - واما القول بالصحة في الفرع الأخير فللأمر النفسي الاستحبابي - بناء على ثبوته - بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه . أحكام خاصّة بالتيمم لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها ، ويجوز بعده حتى مع سعته بشرط اليأس من التمكّن . ومن تيمم لصلاة لعذر ودخل وقت أخرى جازت المبادرة إليها ولكنه يعيدها مع ارتفاعه في أثنائه . ولا يجوز إراقة ماء الوضوء أو الغسل ولا إبطالهما بعد دخول الوقت . ومن فعل ذلك انتقلت وظيفته إلى التيمم ويجوز ذلك قبل دخوله . والمستند في ذلك : 1 - اما عدم الصحة قبل الوقت فللقصور في دليل المشروعية فان آية التيمم دلّت على مشروعيته عند القيام للصلاة الذي هو عبارة أخرى عن دخول الوقت . وانما جاز الوضوء والغسل قبل الوقت باعتبار طلبهما النفسي . وإذا أنكر الاستحباب النفسي للوضوء وقيل باختصاصه بالغسل فبالامكان تصحيحه من باب التهيؤ لانعقاد سيرة المتشرّعة على الوضوء قبل الوقت تهيّؤا لإقامة الجماعة أوّل الوقت ، والسيرة المذكورة مفقودة في التيمم . 2 - واما الجواز بعد الوقت مع اليأس فلان عدم جواز البدار - بناء